م7 - واختلفوا: فيما إذا وقف على غيره واستثنى أن ينفق على نفسه مدة حياته.
فقال مالك، والشافعي: لا يصح هذا الشرط.
[ ص: 348 ] وقال أحمد: يصح.
وليس فيها عن أبي حنيفة نص، واختلف صاحباه، فقال أبو يوسف كقول أحمد: يصح، وقال محمد كقول مالك والشافعي.


