م5 - واختلفوا : فيمن أعتق عبده عن غيره بغير إذنه . 
فقال  أبو حنيفة  ،  والشافعي  ،  وأحمد   : الولاء للمعتق . 
وزاد  أبو حنيفة  فقال : إن الولاء للمعتق  ولو كان المعتق عنه أذن في أن يعتقه عنه . 
 [ ص: 51 ] وقال  مالك   : الولاء للمعتق عنه . 
م6 - واتفقوا : على أنه إذا قال رجل لآخر : أعتق عبدك عني ، وعلي ثمنه أو قيمته : أن الولاء يكون للمعتق عنه . 
				
						
						
