م11 - واتفقوا : على أن النساء يرثن بالولاء من أعتقنه ، أو أعتقن من أعتقنه ، أو كاتبنه ، أو كاتبن من كاتبنه .
[ ص: 53 ] م12 - واتفقوا : على أنه لا يدخل للنساء في ميراث الولاء بعد ذلك إلا بنت المعتق فإنهم اختلفوا فيها .
فقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي : لا ترث من الولاء .
واختلف عن أحمد : فروي عنه أنها لا ترث كقول الجماعة وهي اختيار عبد العزيز .
وروي عنه أنها ترث عن عتق أبيها احتجاجا بالحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ابنة حمزة من الذي أعتقه حمزة .
وكيفية توريثها على هذه الرواية عن أحمد على ثلاثة أقسام لا ينفك عنها أن تكون منفردة لا وارث معها فترث المال كله بالتعصيب .
أو يكون معها ذو فرض من أقارب الميت فإنها تأخذ الباقي بالتعصيب .
أو يكون معها أخوها فإنه يقاسمها للذكر مثل حظ الأنثيين .
وقد ذكر الخرقي عن أحمد : أنها إنما ترث إذا كان معها أخوها خاصة فإنه يقاسمها للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهذا لم يعتمده أصحابه ولم يثبتوا فيه عن صاحبهم نصا .


