م38 - واختلفوا : فيما إذا اجتمع في الشخص الواحد سببان يورث بهما   : فرض وتعصيب ، فهل يورث بهما ، أو بأقواهما ويسقط الأضعف ، وسواء اتفق ذلك في المسلمين أو في غيرهم من المجوس . 
فأما في المسلمين فمثل أن يكون ابن عم ، وأخا لأم ، وابن عم وزوجا . 
وأما في المجوس فكالأم تكون أختا ، وأختا تكون بنتا ؟ 
فقال  أبو حنيفة  ،  وأحمد   : يرث كل واحد منهم بالسببين جميعا . 
وقال  الشافعي   ومالك   : يرث المسلم بالسببين ويرث المجوسي بأقوى السببين ويسقط أضعفهما . 
 [ ص: 102 ] 
				
						
						
