م48 - واختلفوا : في الجدتين يجتمعان : قربى وبعدى ؛ القربى من جهة الأب ، والبعدى من جهة الأم : مثل أم أب ، وأم أم أم .
هل تحجب القربى البعدى ؟
فقال أبو حنيفة : تسقط القربى من قبل الأب البعدى من جهة الأم .
[ ص: 106 ] وقال مالك : لا تحجبها بل يشتركان في السدس .
وعن الشافعي قولان : كالمذهبين .
وعن أحمد روايتان كالمذهبين : أظهرهما : أنها لا تسقطها ويشتركان كمذهب مالك ، والأخرى تسقطها كمذهب أبي حنيفة وهي اختيار الخرقي .
[ ص: 107 ]


