م16 - واختلفوا : في النكاح ، هل هو حقيقة الوطء ، أو العقد ، أو هما . [ ص: 120 ] فقال أصحاب أبي حنيفة : هو حقيقة في الوطء ، مجاز في العقد .
وقال أصحاب الشافعي : هو مجاز في الوطء ، حقيقة في العقد .
وقال مالك ، وأحمد : هو حقيقة في الوطء ، والعقد معا ، (وليس هو) بأحدهما أخص منه بالآخر .


