م22 - واتفقوا : على أن حضور الشاهدين العدلين ينعقد بهما النكاح مع الولي   . 
م23 - ثم اختلفوا في الشاهدين الفاسقين . 
فقال  أبو حنيفة   : ينعقد بهما . 
 [ ص: 125 ] وقال  الشافعي  ،  وأحمد   : لا ينعقد . 
وعن  مالك   : الشهادة ليست بشرط في الصحة ، فينعقد به . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					