م31 - واختلفوا : في الابن ، هل له أن يزوج أمه  ؟ 
فقال  أبو حنيفة  ،  ومالك  ،  وأحمد   : يجوز ذلك . 
وقال  الشافعي   : لا يجوز . 
ثم اختلف : موجبو الولاية له في : تقديم الأب عليه إذا اجتمعا . 
فقال  أبو حنيفة  ،  وأحمد   : الأب مقدم عليه . 
 [ ص: 130 ] وقال  مالك   : الابن ، وابن الابن مقدم على الأب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					