م31 - واختلفوا : في الابن ، هل له أن يزوج أمه ؟
فقال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد : يجوز ذلك .
وقال الشافعي : لا يجوز .
ثم اختلف : موجبو الولاية له في : تقديم الأب عليه إذا اجتمعا .
فقال أبو حنيفة ، وأحمد : الأب مقدم عليه .
[ ص: 130 ] وقال مالك : الابن ، وابن الابن مقدم على الأب .


