م42 - واختلفوا : هل ينعقد النكاح بلفظ الهبة ، أو البيع  ؟ 
فقال  أبو حنيفة   : ينعقد به ، وبكل لفظ يقتضي التمليك والتأبيد دون التوقيت . 
وقال  الشافعي  ،  وأحمد   : لا ينعقد بذلك . 
 [ ص: 143 ] وأما  مالك  ، فقد ذكر أصحابه عنه أنه : ينعقد بلفظ الهبة ، وكل لفظ يقتضي التمليك . 
وذكر  ابن القاسم   : هذه المسألة ، فقال : الهبة لا تحل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم . 
وإن كانت هبته إياها ليست على نكاح ، وإنما وهبها ليحصنها أو يكفها فلا أرى بذلك بأسا . 
وإن وهب ابنته له بصداق كذا ، فلا أحفظه عن  مالك  ، وهو عندي جائز . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					