م43 - واتفقوا : على أنه إذا قال الولي : زوجتك ، أو أنكحتك ، فقال الزوج : قبلت هذا النكاح ، أو رضيت هذا النكاح ، فإنه ينعقد النكاح  إذا كان مع بقية  [ ص: 144 ] شروطه المذكورة على اختلافهم فيها . 
م44 - ثم اختلفوا فيما إذا قال الولي : زوجتك أو أنكحتك المذكورة ، فقال الزوج : قبلت . 
فقال  أبو حنيفة  ،  ومالك  ،  وأحمد   : ينعقد النكاح ، وقال  الشافعي  في أحد قوليه : لا ينعقد حتى يقول : قبلت هذا النكاح . 
 [ ص: 145 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					