م3 - واختلفوا : هل يثبت تحريم المصاهرة باللواط والمحرم مع الذكور   . 
فقال  أبو حنيفة  ،  ومالك  ،  والشافعي   : لا يثبت الحرمة . 
وقال  أحمد   : يثبت به تحريم المصاهرة . 
 [ ص: 153 ] فأما إذا فعل هذا الفعل المحرم بالنساء ، فهل يثبت به تحريم المصاهرة ؟ 
فقال  أبو حنيفة  ،  ومالك   - في إحدى الروايتين عنه : لا يثبت التحريم بذلك ، وإنما يثبت باللمس والقبلة . 
وقال  الشافعي   : لا تثبت الحرمة بحال . 
وقال  مالك  في الرواية الأخرى ،  وأحمد   : يثبت به التحريم . 
م4 - واختلفوا : هل يلحق بالزنى - في تحريم المصاهرة - النظر إلى فرج المرأة بشهوة ، والقبلة واللمس بلذة ؟ 
 [ ص: 154 ] فقال  أبو حنيفة  ،  ومالك   : تحرم المصاهرة به ، وتحرم به الربيبة . 
وعن  الشافعي  قولان : أظهرهما عند أصحابه : أنه لا يثبت التحريم ، ولا يلحق بالوطء . 
والقول الآخر : يلحق بالوطء ، ويثبت به التحريم . 
واختلف أصحابه في هذه الرواية ، هل يعتبر في التحريم الشهوة أم لا ؟ 
فقال المحققون : الشهوة معتبرة . 
وقال بعضهم : لا تعتبر الشهوة ، وبمجرد اللمس والقبلة : تحرم المصاهرة والربيبة . 
وعن  أحمد  روايتان : أظهرهما : أنه يثبت التحريم . 
 [ ص: 155 ] م5 - واختلفوا : في المخلوقة من ماء الزنى ، هل يجوز لمن خلقت من مائه أن يتزوجها ؟ 
فقال  أبو حنيفة  ،  وأحمد   : لا يجوز ذلك . 
 [ ص: 156 ] وقال  الشافعي   : يجوز ، ويكره . 
وعن  مالك  روايتان كالمذهبين . 
				
						
						
