م8 - واتفقوا : على إباحة الوطء بملك اليمين  ، وأن ما وقع في سهم الإنسان من الغنيمة ملك يمينه ، وكذلك ما حصل له بتمليك شرعي من : ابتياع ، أو وارث ، أو معاوضة . 
إلا أنهم أجمعوا على أن إباحة ذلك إنما هي بعد أن لا تكون المملوكة منهن من ذوات المحارم ، والرضاع ، والصهر . 
وأن الحامل منهن لا يجوز وطؤها حتى تضع ، ولا الحائض منهن حتى تستبرأ بحيضة . 
وأن لا تكون المملوكات وثنيات ، ولا مجوسيات ، فكل هذا أجمعوا عليه . 
				
						
						
