باب عشرة النساء ، والقسم ، والنشوز 
م1 - اختلفوا فيما إذا تزوج امرأة ، وعنده غيرها . 
فقال  مالك  ،  والشافعي  ،  وأحمد   : إن كانت الجديدة بكرا ، فضلها بسبعة أيام ثم دار   . 
وإن كانت ثيبا خيرها بين أن يقيم عندها سبعا ، وعندهن سبعا ، وبين أن يفضلها بثلاث ويدور . 
وقال  أبو حنيفة   : لا يفضل الجديدة في القسم ، بل يسوي بينها وبين اللاتي عنده . 
م2 - واتفقوا : على أن عماد القسم : الليل ، فلو وطئ الزوج إحدى زوجتيه في ليلتها ، ولم يطأ الأخرى في ليلتها لم يأثم . 
 [ ص: 200 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					