م3 - واختلفوا : هل يكره الخلع بأكثر من المسمى ؟
فقال مالك ، والشافعي : لا يكره ذلك .
وقال أبو حنيفة : إن كان النشوز من قبلها ، فيكره للزوج أن يأخذ أكثر من المسمى وإن كان النشوز من قبله ، فيكره له أخذ شيء ما عوضا عن الخلع ، ويصح مع الكراهة في كلا الحالين .
وقال أحمد : يكره الخلع على أكثر من المسمى سواء كان النشوز من قبلها ، أو من قبله ، إلا أنه على كراهيته يصح عندي .


