م7 - واختلفوا : فيما إذا قال : لها" أمرك بيدك ، ونوى الطلاق فطلقت نفسها ثلاثا   . 
فقال  أبو حنيفة   : إن نوى الزوج ثلاثا : وقعت ، وإن نوى واحدة لم يقع شيء . 
وقال  مالك   : يقع ما أوقعت من عدد الطلاق إذا أقرها عليه ، فإن ناكرها أحلف ، وانعقد من عدد الطلاق ما قاله . 
 [ ص: 218 ] وقال  الشافعي   : لا يقع الثلاث إلا أن ينوي بها الزوج ، وإن نوى الزوج دون الثلاث وقع ما نواه . 
وقال  أحمد   : يقع الثلاث ، سواء نوى الزوج الثلاث ، أو نوى واحدة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					