م9 - اختلفوا في طلاق المكره ، وعتاقه   . 
فقال  أبو حنيفة   : يقع . 
وقال  مالك  ،  والشافعي  ،  وأحمد   : يقع إذا نطق به رافعا عن نفسه . 
 [ ص: 219 ] م10 - واختلفوا : في التوعد الذي يغلب على ظن المتوعد به أنه يؤتى فيه ، هل يكون إكراها ؟ 
فقال  أبو حنيفة  ،  ومالك  ،  والشافعي   : التوعد في الجملة إكراه . 
وعن  أحمد  روايات ثلاث : 
إحداها : كمذهبهم هذا . 
والأخرى لا يكون إكراها ، وهي التي اختارها الخرقي : إن كان بالقتل ، أو قطع الطرف ، فهو إكراه ، وإن كان بغير القتل ، فليس إكراها . 
فإن كان الإكراه من سلطان ، فهل يفرق بينه وبين الإكراه من غير مخلص أو متغلب ؟ 
فقال  مالك  ،  والشافعي   : لا فرق في ذلك بين السلطان وغيره . 
وعن أحمد روايتان : إحداهما : كقول  الشافعي   . 
والأخرى : لا يكون الإكراه إلا من السلطان . 
وعن  أبي حنيفة  روايتان كالمذهبين . 
				
						
						
