م3 - واختلفوا : هل يصح اللعان لنفي الحمل قبل وضعه ؟
فقال أبو حنيفة ، وأحمد : إذا نفى حمل امرأته فلا لعان بينهما ، ولا ينفى عنه ، فإن قذفها بصريح الزنا ، لاعن للقذف ، ولم ينف نسب الولد ، وسواء ولدته لستة أشهر ، أو لأقل منها .
وقال مالك ، والشافعي : يلاعن لنفي الحمل .
[ ص: 249 ] إلا أن مالكا يشترط في ذلك أن يكون استبرأ بحيضة أو ثلاث حيض ، على خلاف في مذهبه بين أصحابه .


