[ ص: 45 ] باب الآنية
م1 - واتفقوا : على أن استعمال أواني الذهب والفضة في المأكول والمشروب والطيب وغيره : منهي عنه .
م2 - ثم اختلفوا : في النهي : هل هو نهي تحريم أو تنزيه ؟
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : إنه نهي تحريم . [ ص: 46 ]
وعن الشافعي قولان : أحدهما : أنه نهي تنزيه ، والآخر أنه نهي تحريم ، وهو الذي نصره الشيرازي في التنبيه .
م3 - واتفقوا : على أن هذا التحريم في حق الرجال والنساء .
م4 - وأجمعوا : على أنه إن خالف مكلف فتوضأ منه أثم ، وصحت طهارته ، إلا في إحدى الروايتين عن أحمد : أنه لا تصح طهارة من تطهر منها ، واختارها عبد العزيز ، والأخرى : يكره ذلك وتجزئه ، وهي اختيار الخرقي . [ ص: 47 ]
م5 - واتفقوا : على أن اتخاذها حرام ، إلا أن بعض الشافعية قال : لا يحرم ، إلا استعمالها فقط ، وهو وجه لهم ، وحكى ابن موسى ذلك عن الشافعي ، ثم قال : وعن أحمد نحوه .


