م31 - واختلفوا: في صفة المجلس.  
فقال  أبو حنيفة،   ومالك:  المجلس الواحد شرط في مجيء الشهود مجتمعين فإن جاءوا متفرقين في مجلس واحد فإنهم يكونون قذفة ويحدون. 
 [ ص: 25 ] وقال  الشافعي:  المجلس ليس بشرط في اجتماعهم ولا مجيئهم ومتى شهدوا بالزنى متفرقين واحدا بعد واحد وجب الحد على الزاني. 
وعن  مالك   - في رواية - نحوه. 
وقال  أحمد:  المجلس الواحد شرط في اجتماع الشهود وأداء الشهادة فإذا جمعهم مجلس واحد سمعت شهاداتهم وإن جاءوا متفرقين. 
				
						
						
