م36 - واختلفوا: فيما إذا شهد أربعة بالزنى واثنان بالإحصان فرجم الحاكم المشهود عليه ثم رجع الجميع عن شهادتهم: شهود الزنى، وشهود الإحصان.  
فقال  أبو حنيفة:  ليس على شهود الإحصان شيء والضمان كله على شهود الزنى فقط. 
وعن  الشافعي  ثلاثة أقوال: أحدها: الدية أثلاث، ثلثان على شهود الزنى وثلث على شهود الإحصان. 
وهو الذي حكاه المزني  عنه. 
 [ ص: 28 ] قال المزني:  وقياس قول  الشافعي  أن يكون الضمان أسداسا، السدس على شهود الإحصان، والباقي على شهود الزنى. 
والقول الثاني: إن شهدوا قبل شهادة شهود الزنى لم يضمنوا. 
والقول الثالث: أنهم لا يضمنون بحال كمذهب  أبي حنيفة.  
وقال  أحمد:  الدية عليهم نصفان مشتركين فيها، وفي صفة ذلك روايتان: إحداهما: على شاهدي الإحصان نصف الدية، وعلى شهود الزنى النصف. 
والأخرى: على شهود الإحصان ثلث الدية، وعلى شهود الزنى الثلثان. 
وعن  مالك  روايتان: أظهرهما: أن الدية على شهود الزنى ما دون شهود الإحصان. 
والثانية: أن الدية عليهما نصفان. 
				
						
						
