م37 - واختلفوا: في الحاكم إذا حكم بالشهادة ثم بان أن الشهود فسقة أو عبيد أو كفار.  
فقال  أبو حنيفة:  لا ضمان عليه. 
وقال  مالك:  إن قامت البينة على فسقهم لا يضمن الحاكم، وإن قامت البينة على الرق والكفر فعلى الحاكم الضمان بتفريطه. 
وقال  الشافعي،   وأحمد:  على الحاكم ضمان ما حصل من أثر الضرب. 
				
						
						
