م20 - واختلفوا: هل يجتمع على السارق وجوب الغرم والقطع معا مع تلف المسروق؟  
فقال  أبو حنيفة:  لا يجتمعان فإن اختار المسروق منه الغرم لم يقطع، وإن اختار القطع واستوفى لم يغرم. 
 [ ص: 54 ] وقال  مالك:  إن كان السارق معسرا فلا يتبع بقيمتها ويقطع، وإن كان موسرا وجب عليه القطع والقيمة. 
وقال  الشافعي،   وأحمد:  يجتمعان عليه جميعا فيقطع ويغرم القيمة. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					