م29 - واختلفوا: فيما إذا ادعى السارق أن ما أخذه من الحرز ملكه بعد قيام البينة عليه أنه سرق من الحرز نصابا.
فقال مالك: يجب عليه القطع بكل حال، ولا يقبل دعواه.
وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يقطع، وسماه الشافعي: "السارق الظريف".
وعن أحمد روايات إحداها: لا يجب عليه القطع وهي الظاهرة.
والأخرى: عليه القطع بكل حال، كمذهب مالك.
والأخرى عنه: كمذهب أبي حنيفة.
والشافعي: يقبل منه إذا لم يكن معروفا بالسرقة، ويسقط القطع عنه، وإن كان معروفا بالسرقة قطع.


