م38 – وأجمعوا: على أنه من لم يكن له الطرف المستحق قطعه: قطع ما بعده، وكذلك إن كان أشل من الطرف المستحق قطعه، بحيث لا يقطع فيه: قطع ما بعده.  
إلا  أبا حنيفة  فإنه قال: تقطع يمينه وإن كانت شلاء. 
إلا  الشافعي  فإنه قال: إذا سرق ويمينه شلاء فإنها تقطع،  وقال أهل الخبرة: إنها إذا قطعت وحسمت رفأ دمها، وإن قالوا: إنها إذا قطعت لم يرفأ دمها، وأدى إلى التلف لم تقطع، وقطع ما بعدها. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					