م12 - واختلفوا : هل تجوز صلاة الفريضة على الراحلة  ؟ فقال  أبو حنيفة   : يجوز ذلك في أوقات الأعذار : كالمطر ، والثلج ، والمرض ، وحال المسايفة ، وطلب العدو ، بشرط أن تقف الدابة إلى الفراغ من الصلاة ، وقال  الشافعي   : لا يجوز أن يصلي الفريضة في هذه الأحوال كلها إلا على الأرض إلا إذا اشتد الخوف في حالة المسايفة . 
واختلفت : الرواية عن  أحمد  ، فروي عنه أنه لا يصلي الفريضة على ظهر إلا في حالتي المسايفة وطلب العدو ، في غير هاتين الحالتين يصلي بالأرض ، وروي عنه (رواية أخرى ) : يجوز ذلك للمريض ، وعنه أنه لا يجوز ذلك ، وروى  أبو داود  عنه : أنه يجوز أن يصلي أيضا على الراحلة لعذر الطين والمطر والثلج ، وقال  مالك   : لا يصلي الفريضة إلا بالأرض ، إلا أن يكون مسافرا ويخاف - إن نزل - الانقطاع عن رفقته ، وفي حالة المسايفة ، فإنه يجوز له حينئذ الصلاة على الراحلة .  [ ص: 144 ] 
				
						
						
