م4 - واتفقوا: على أن من برز وشهر السلاح مخيفا للسبيل خارج المصر، بحيث لا يدركه الغوث; فإنه محارب، قاطع طريق، جارية عليه أحكام المحاربين.  
ثم اختلفوا: فيمن فعل ذلك في المصر، هل يكون حكمه حكم من فعل ذلك خارج المصر؟ 
فقال  مالك،   والشافعي،   وأحمد:  هما سواء. 
وقال  أبو حنيفة:  لا يثبت حكم قطاع الطريق إلا أن يكون خارج المصر.  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					