م6 - واتفقوا: على أن من تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله تعالي.  
إلا أن أبا إسحاق  ذكر - في "التنبيه" - عن  الشافعي:  أن في سقوط قطع اليد عن قاطع الطريق  قولان: أحدهما يسقط قطع اليد عنه كغيره مما سقط عنه، والقول الآخر: لا يسقط قطع اليد خاصة عنه. 
				
						
						
