م7 - واختلفوا: في رجل ادعى تزويج امرأة تزويجا صحيحا.  
فقال  أبو حنيفة   ومالك:  يسمع دعواه من غير ذكر شروط الصحة. 
وقال  الشافعي   وأحمد:  لا يسمع الحاكم دعواه حتى يذكر الشرائط التي تفتقر صحة النكاح إليها وهو أن يقول تزوجتها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها إن كانت ثيبا. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					