م4 - واختلفوا: فيما إذا عفت امرأة من الأولياء.  
فقال  أبو حنيفة   والشافعي   وأحمد:  يسقط القود. 
وأما  مالك:  فقال عبد الوهاب  في المعونة: اختلفت الرواية عن  مالك  في النساء هل لهن مدخل في الدم أم لا؟ فعنه روايتان أحدهما: لهن فيه مدخل كالرجل إذا لم تكن في درجتهن عصب، والأخرى أنه لا مدخل لهن وإذا قال لهن مدخل في ذلك ففي أي شيء لهن مدخل فيه عنه روايتان: إحداهما: في القود دون العفو، والثانية: في العفو دون القود. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					