[ ص: 232 ] باب ما يكره لبسه ، وما لا يكره 
م1 - اتفقوا : على أنه لا يجوز لبس الحرير للرجال  في غير الحرب . 
ثم اختلفوا : في لبسه في الحرب ، فأجازه  مالك  ،  والشافعي  ، وكرهه  أبو حنيفة  ،  وأحمد   (في إحدى الروايتين عنه ) . 
واختلفوا : في الجلوس عليه ، والاستناد إليه . فقال  مالك  ،  والشافعي  ،  وأحمد   : إن ذلك حرام كلبسه، وأجازه  أبو حنيفة   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					