م3 - ثم اختلفوا : في العدد .
فقال أبو حنيفة : ينعقد بثلاثة سوى الإمام . وقال مالك : تنعقد بكل عدد يقرى بهم قرية في العادة ، ويمكنهم الإقامة ، ويكون بينهم الشراء والبيع من غير حصر ، إلا أنه منع من ذلك في الثلاثة ، والأربعة ، وشبههم .
وقال الشافعي : ينعقد بأربعين وهو المشهور عن أحمد من رواياته .
وعنه : تنعقد بخمسين ، وهذا العدد يعتبر فيه صفات وهو : أن [ ص: 236 ] يكونوا بالغين ، عقلاء ، مستوطنين ، أحرارا .


