[ ص: 56 ] باب في السواك ، والنية في رفع الحادث
م1 - واتفقوا : على استحباب السواك عند أوقات الصلوات ، وعند تغير الفم .
واختلفوا : في الصائم هل يكره له السواك بعد الزوال ؟
فقال أبو حنيفة ومالك : لا يكره ، وقال الشافعي : يكره ، وعن أحمد روايتان كالمذهبين .
ولم يختلفوا : في أنه يستحب له قبل الزوال .


