م2 - واختلفوا : هل تجب الزكاة في الذمة ، أو في المال ؟
فقال أبو حنيفة ، ومالك : تجب في المال .
وعن الشافعي قولان : أحدهما : في المال ، والثاني : في الذمة .
وعن أحمد روايتان ، إحداهما : في الذمة ، وهي التي اختارها الخرقي ، والأخرى : تجب في المال .
وفائدة الخلاف بينهم في هذه المسألة أنه إذا كانت لرجل أربعون شاة فحال عليها حولان ، فإن الزكاة تجب عليه عنها عن حولين في قول من علقها بالذمة ، وعن حوله في قول من علقها بالمال ، وعلى هذا . [ ص: 298 ]


