م10 - وأجمعوا : على أنه يؤخذ من الصغار صغيرة ، ومن المراض مريضة   . 
وأن الحامل إذا أخرجها مكان الحائل جاز . 
إلا أن  مالكا  ، قال : يؤخذ من المراض صحيحة . ومن الصغار كبيرة ، وأن الحامل  [ ص: 311 ] لا تجزئ عن الحائل . 
وقال  الشافعي   : إنما يؤخذ من الصغار صغيرة في الغنم خاصة ولأصحابه في العجول والفصلان وجهان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					