م17 - واختلفوا : في المتولد بين الظباء والغنم ، وبين البقر الأنسية والوحشية   . 
فقال  أبو حنيفة   : إن كانت الأمات وحشية فلا تجب فيها الزكاة ، وإن كانت الأمات أهلية وجبت فيها الزكاة . ومذهب  مالك  كذلك فيما حكاه ابن نصر   . 
وقال  الشافعي   : لا تجب فيها الزكاة بحال . وقال  أحمد   : تجب فيها الزكاة سواء كانت الأمات أهلية والفحولة وحشية أو الأمات وحشية والفحولة أهلية .  [ ص: 316 ] 
				
						
						
