م4 - واختلفوا : هل تضم الحنطة إلى الشعير والقطنيات بعضها إلى بعض في إكمال النصاب  أم لا ؟ 
فقال  أبو حنيفة   : لا نصاب في ذلك بل الزكاة في قليله وكثيره . 
وقال  الشافعي   : لا يضم شيء من ذلك إلى آخر ، ولا يضم شيئان منهما إلى آخر ، ويعتبر النصاب في كل جنس من ذلك . 
قال  مالك   : تضم الحنطة إلى الشعير ، ولا تضم القطنيات إليهما . 
واختلف عن  أحمد  ، فروي عنه : أنه يضم كل واحد منهما إلى الآخر ويضمان إلى القطنيات ، وتضم إليهما وهي أظهر الروايات عنده . 
وعنه رواية ثانية : لا يضم شيء منهما  [ ص: 324 ] إلى آخر كمذهب الشافعي . 
وعنه رواية ثالثة : كمذهب  مالك  في القطنيات . 
				
						
						
