م3 - واختلفوا : هل تضم الذهب إلى الورق في تكميل النصاب ؟
فقال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد في إحدى روايتيه : يضم . [ ص: 328 ] وقال الشافعي ، وأحمد في الرواية الأخرى : لا يضم .
ثم اختلف من قال بالضم ، هل يضم الذهب إلى الورق ، ويكمل النصاب بالأجزاء أو بالقيمة ؟ فقال أبو حنيفة ، وأحمد في إحدى روايتيه : يضم بالقيمة ، ومثاله أن تكون له مائة درهم وخمسة دنانير قيمتها مائة درهم .
وقال مالك ، وأحمد في الرواية الأخرى : يضم بالأجزاء ، فيكون على قول من يضم بالأجزاء لا تجب عليه في هذه الصورة شيء حتى يكمل النصاب بالأجزاء من الجنسين .
ومن قال بالقيمة أوجب عليه الزكاة فيها .


