م32 - واتفقوا : على أن من وطئ ظانا أن الشمس قد غربت ، أو أن الفجر لم يطلع  ، فبان بخلاف ظنه ، أن القضاء واجب عليه .  [ ص: 405 ] ثم اختلفوا : في إيجاب الكفارة . 
فلم يوجبها  أبو حنيفة  ،  ومالك  ،  والشافعي   . وأوجبها  أحمد   . 
م33 - واتفقوا : على أن القضاء في كل ما قلت من المسائل . وأقول : وعليه القضاء ، أنه قضاء يوم مكان يوم ، لا خلاف بينهم في ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					