م47 - وأجمعوا : على أن للمسافر أن يترخص بالفطر ، وعليه القضاء   . 
ثم اختلفوا : هل الأفضل له الفطر أو الصوم ؟ 
فقال  أبو حنيفة  ،  ومالك   والشافعي  الصوم أفضل ، وإن أجهده الصوم كان الفطر أفضل وفاقا .  [ ص: 413 ] وقال  أحمد   : الفطر للمسافر أفضل ، وإن لم يجهده ، وهو قول  ابن حبيب  من أصحاب  مالك  ، وقال : لأنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
م48 - وأجمعوا : على أنه إذا صام في السفر فإن صومه صحيح مجزئ عنه .  [ ص: 414 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					