م47 - وأجمعوا : على أن للمسافر أن يترخص بالفطر ، وعليه القضاء .
ثم اختلفوا : هل الأفضل له الفطر أو الصوم ؟
فقال أبو حنيفة ، ومالك والشافعي الصوم أفضل ، وإن أجهده الصوم كان الفطر أفضل وفاقا . [ ص: 413 ] وقال أحمد : الفطر للمسافر أفضل ، وإن لم يجهده ، وهو قول ابن حبيب من أصحاب مالك ، وقال : لأنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
م48 - وأجمعوا : على أنه إذا صام في السفر فإن صومه صحيح مجزئ عنه . [ ص: 414 ]


