م59 - واختلفوا : في المجنون يفيق ، أو الكافر يسلم ، أو الحائض والنفساء تطهران ، أو المسافر يقدم في أثناء اليوم ، أو الصغير يبلغ   . 
فقال  أبو حنيفة   : يلزمهم كلهم إمساك بقية النهار مع زوال أعذارهم ، وصوم ما  [ ص: 420 ] بعده من الأيام ، ولا قضاء عليهم لليوم الذي زالت أعذارهم في أثنائه . 
وقال  الشافعي  لا يلزمهم الإمساك . 
وقال  مالك   : لا يلزم المسافر والحائض خاصة ، ويلزم الباقين . 
وقال  أحمد   : يلزمهم الإمساك في أظهر الروايتين . 
فأما القضاء : فالحائض والنفساء والمسافر يلزمهم القضاء حال عنده ، وعنه في وجوب القضاء على الكافر ، والمجنون ، والصبي روايتان منصوص عليهما . 
م60 - واختلفوا : فيما إذا أفاق المجنون بعد مضي الشهر 
فقال مالك ،  وأحمد   - في إحدى روايتيه - : يقضي .  [ ص: 421 ] 
وقال  أبو حنيفة   والشافعي  لا قضاء عليه . 
م61 - واختلفوا : فيما إذا أفاق في أثناء الشهر . 
فقال  أبو حنيفة   : يلزمه صوم ما بقي ، ويقضي ما مضى . 
وقال  الشافعي  ،  وأحمد   - في إحدى روايتيه - : إنما يلزمه صوم ما أفاق فيه ، ولا قضاء عليه لما مضى ، وهذا القول عن  الشافعي  في هذه المسألة وغيرها ، إنما هو على من أفاق من إغماء ، فأما المجنون فلا يقضي صوما فاته على وجه ما . 
م62 - واتفقوا : على أن من وجدت منه إفاقة في بعض النهار ، ثم أغمي عليه باقيه ، فإن صومه صحيح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					