[ ص: 74 ] باب ما ينقض الوضوء 
م1 وأجمعوا : على أن نوم المضطجع والمستند والمتكئ ينقض الوضوء   . 
ثم اختلفوا : فيمن نام على حالة من أحوال المصلين ، فقال  أبو حنيفة   : لا ينقض - وإن طال - إذا كان على حالة من أحوال الصلاة ، فأما إذا وقع على جنبه واضطجع : انتقض وضوؤه . 
وقال  مالك   : ينتقض في حالة الركوع والسجود ؛ إذا طال دون القيام والقعود . وقال  الشافعي   : إن كان قاعدا لم ينتقض وضوؤه ، وينتقض فيما عداه من الأحوال (في قوله الجديد ) ، وقال (في القديم ) : لا ينتقض وضوؤه ، وعن  أحمد  روايات :  [ ص: 75 ] إحداهن : إذا كان يسيرا على حالة من أحوال الصلاة (وهي أربع : القيام ، والقعود ، والركوع والسجود ) لم ينتقض [الوضوء ] فإن طال نقض . 
وقال في هذه الرواية : إذا نام راكعا أو ساجدا فإن عليه إعادة الركعة ، وليس عليه إعادة الوضوء . 
والثانية : لا ينتقض في القيام والقعود ، كمذهب  مالك   (وهي اختيار  الخرقي   ) ، والثالثة (رواية ابن أبي موسى   ) : لا ينتقض في حالة القعود خاصة ، وينتقض فيما عداه . 
				
						
						
