م22 - وأجمعوا : على أنه ليس للمعتكف أن يتجر ، ويكتسب بالصنعة على الإطلاق  ، ثم اختلفوا : في جواز البيع . 
فقال  أبو حنيفة   : له أن يبيع ، ويبتاع وهو في المسجد من غير أن يحضر السلع . 
وقال  الشافعي  له أن يأمر بالأمر الخفيف في ماله ، ويبيع ، ويشتري من غير إكثار . 
وقال  مالك   : له أن يفعل ذلك إذا كان الاعتكاف تطوعا ، وكان يسيرا . 
وعنه رواية أخرى : بالمنع من ذلك على الإطلاق - رواها عنه الجلاب - ، قال : وقال  مالك   : لا يبيع المعتكف ، ولا يشتري ، ولا يشتغل بحاجة ، ولا تجارة . 
وقال  أحمد   : لا يجوز له البيع ، والشراء على الإطلاق ، ولا فرق في ذلك عنده بين  [ ص: 443 ] قليله ، وكثيره ، ولا يجوز فعل الخياطة فيه سواء كان محتاجا أو غير محتاج ، وسواء في ذلك القليل والكثير .
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					