م3 - واختلفوا : في وجوب التلبية   . 
فأوجبها  أبو حنيفة  ،  ومالك  ، إلا أن  أبا حنيفة  قال : هي واجبة في ابتداء الإحرام ، فإن لم يلب ، وقلد الهدي ، وساقه ، ونوى الإحرام ؛ صار محرما . 
وقال  مالك   : هي واجبة ، ويجب بتركها دم . 
وقال  الشافعي  ،  وأحمد   : هي سنة .  [ ص: 473 ] والتلبية ، أن يقول : «لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » . 
فهذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يخل بشيء منها ، فإن زاد عليها شيئا ، جاز عند  مالك   والشافعي  واستحب عند  أبي حنيفة  وكره عند  أحمد   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					