م13 - واتفقوا : على أنه إذا عدا السبع على محرم ، فقتله المحرم ، فلا ضمان عليه .
ثم اختلفوا : فيما إذا قتل المحرم السبع ابتداء .
فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : لا ضمان عليه . وقال أبو حنيفة : عليه الضمان . [ ص: 483 ]
م14 - واتفقوا : على أن المحرم إذا قرد بعيره جاز له ذلك ، إلا مالكا فإنه قال : لا يجوز له ذلك .


