م10 - واختلفوا : فيما إذا أرسل كلبه المعلم ، أو رمى سهمه بعد أن سمى عليها ، ثم غاب عنه فلم يدرك الصيد إلا بعد يوم أو يومين  ، ولا أثر به غير سهمه . 
فقال  مالك   : لا يباح في الكلب ، وفي السهم روايتان .  [ ص: 574 ] 
وقال  الشافعي  في الأم ، في هذه المسألة : القياس أن لا يحل أكله ، إلا أن يكون ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك خبر ، فيسقط كما خالفه . 
وقال  أبو حنيفة   : إن تبعه ، ولم يقصر في طلبه حتى أصابه أكل ، وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتا لم يؤكل ؟ 
وقال  أحمد   : يباح له أكله ، وعنه : إن كانت الجراحة موحية حل ، وإن لم تكن موحية لم تحل . 
وعنه : إن وجده في يومه حل ، وإن وجده بعد ذلك لم يحل ، وكذلك في الكلب . 
وأجمعوا : على أنه إن وجده في ماء ، أو قد تردى من جبل ، فإنه لا يحل أكله ؛ لجواز أن يكون الماء والجبل هما اللذان قتلاه .  [ ص: 575 ] 
				
						
						
