م5 - واختلفوا : في الضبع والثعلب ، فقال أبو حنيفة : لا يحل أكلهما . [ ص: 589 ]
وقال مالك والشافعي هما مباحان .
وقال أحمد : الضبع مباح رواية واحدة .
وفي الثعلب روايتان إحداهما : تحريمه وهي اختيار الخلال ، والأخرى : إباحته ، وهي اختيار عبد العزيز .


