م5 - واختلفوا: هل يشترط الإيجاب والقبول  في الأشياء الخطيرة والتافهة.  [ ص: 6 ] 
فقال  أبو حنيفة   -في إحدى روايتيه-: لا يشترط ذلك لا في الخطيرة ولا في التافهة. وفي الرواية الأخرى: يشترط في الخطيرة والتافهة. 
وقال  مالك:  لا يشترط ذلك لا في الخطيرة ولا في التافهة، وكل ما رآه الناس بيعا فهو بيع. وقال  الشافعي:  يجب في الأشياء الخطيرة والتافهة. وقال  أحمد:  يجب في الخطيرة، ولا يجب في التافهة. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					