م10 - ثم اختلفوا في عقود المعاوضات اللازمة التي يقصد منها المال: كالبيع، والصلح، والحوالة، والإجارة ونحوها، هل يثبت فيها خيار المجلس؟.  
فقال  أبو حنيفة،   ومالك:  خيار المجلس باطل، والعقد بالقول كاف.  [ ص: 10 ] 
وإذا وجب البيع بينهما فليس لأحدهما الخيار، وإن كانا في المجلس. 
وقال  الشافعي،   وأحمد:  هو صحيح ثابت، ولكل واحد منهما الخيار ما داما  [ ص: 11 ] في المجلس. 
				
						
						
